مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الاول — هيئات المدرسة العليا للإطارات
المادة 8
يعين أعضاء لجنة الدروس لمدة ثلاث سنوات بموجب مقرر صادر عن المدير العام للمدرسة ومصادق عليه من مجلس ادارة المدرسة.
وتنتهى نيابتهم بانتهاء وظيفتهم المبررة لعضويتهم .