مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الاول — هيئات المدرسة العليا للإطارات
المادة 7
تجتمع لجنة الدروس مرة واحدة على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيسها . ويمكنه دعوة أشخاص خارجين عن اللجنة للمشاركة في أشغالها بصفة استشارية. وتتولى كتابة لجنة الدروس المدرسة العليا للاطارات.