مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الخامس — وضعية التلاميذ
المادة 60
يمنع كل شخص غريب عن المدرسة من دخول امكنتها المختلفة والمخصصة للتعليم ما لم يكن حاملا ترخيصا خاصا ممنوحا من المدير العام للمدرسة .