الفصل الخامس — وضعية التلاميذ
المادة 59
يرفع الامر الى مجلس التأديب من طرف المدير العام للمدرسة في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 49 و 57 أعلاه، وكلما رأى المدير العام ذلك ضروريا .
ويتشكل مجلس التأديب من المدير العام للمدرسة كرئيس ومدير الشؤون الادارية كمقرر ، وثلاثة أعضاء من سلك التدريس يعيتهم المدير العام بناء على اقتراح لجنة الدروس وثلاثة من التلاميذ الأكبر سنا كمندوبين عن الفوج الذي ينتمى اليه التلميذ المحال أمام المجلس.
ولا يجوز اصدار أى تدبير تأديبي دون استدعاء المعنى وتمكينه من تقديم دفاعه .
ولا يجوز للجنة الدروس التي تجتمع كمجلس للتأديب أن تتداول بصفة صحيحة الا بحضور أربعة على الاقل من أعضائها.