مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الخامس — وضعية التلاميذ
المادة 55
تمنع منعا باتا المظاهرات داخل المدرسة .
وكل مظاهرة جماعية تحصل تحت أى شكل كان أو ترك مدير للدروس لاى سبب كان يعاقب عنها خارجا عن الضمانات التأديبية .
وكل الصاق اعلان في المدرسة مهما كان يجب أن يرخص به ويقوم به المدير العام للمدرسة .