مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الخامس — وضعية التلاميذ
المادة 52
يستقبل مندوبو الفوج دوريا من قبل مدير المدرسة .
ويمكن للمدير العام للمدرسة أن يستقبل التلاميذ فرادى .
وتبلغ مقررات المدير العام للمدرسة الى التلاميذ بطريق الاعلان الملصق . ويمكن أن تبلغ بصفة استثنائية بشكل فردي .
تعد المقررات الملصقة على الوجه المذكور كأنها مبلغة للتلاميذ .