الفصل الخامس — وضعية التلاميذ
المادة 51
يؤهل مندوبو الافواج وحدهم بتمثيل هذه الافواج لدى المدير العام لاجل الامتحان ومناقشة جميع المسائل ذات الفائدة الجماعية • ويجري انتخابهم بالاقتراع السرى قبل 20 يوما على الاقل و 40 يوما على الاكثر من ابتداء السنة الدراسية وذلك بمعدل 3 مندوبين عن كل فوج . ويترأس مكاتب التصويت عضو من مديرية المدرسة وتجرى الانتخابات في أول دورة من الاقتراع بالاغلبية المطلقة للمصوتين وفي الدورة الثانية بالاغلبية النسبية وكل تلميذ يتعرض لعقوبة تأديبية أو يكون موضوع أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 59 أدناه لا يصح انتخابه و يفقد بحكم القانون ونهائيا صفة مندوب وفى حالة غياب المندوبين المنتخبين فان الناجح الاول في مسابقة الدخول والتلميذ الاكبر سنا والتلميذ الاصغر سنا في الفوج يمثلون فوجهم