مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الاول — هيئات المدرسة العليا للإطارات
المادة 4
يتداول مجلس الادارة بناء على تقرير المدير العام للمدرسة العليا للاطارات بشأن ميزانية وسير المدرسة ويضبط تنظيم الدراسة والتمرين وبرنامج مختلف أنواع التعليم الذى تقوم به المدرسة وذلك بعد أخذ رأى لجنة الدروس .