مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الخامس — وضعية التلاميذ
المادة 46
يتعين على التلاميذ أن يمتثلوا للتعليمات العامة أو الخاصة الموجهة لهم من المدير العام للمدرسة وذلك أثناء القيام بدروسهم واتمام تمارينهم ويوضعون خلال التمارين تحت السلطة المباشرة .
للمتصرفين ورؤساء المصالح الذين يتابعون تمارينهم لديهم ويلتزمون كذلك على وجه الخصوص بالسر المهني وكل تقصير منهم في هذه الالتزامات يكون خطأ تأديبيا فضلا عن سريان مفعول الخطأ على نقط الدروس والتمارين.