الفصل الخامس — وضعية التلاميذ
المادة 44
يبلغ التلاميذ بتاريخ افتتاح الدروس اما عن طريق الاستدعاء الفردى واما عن طريق بلاغ معلن في الصحافة .
وكل تلميذ لا يحضر في التاريخ المقرر دون تقديم مبرر معترف بصحته يكون موضوع اقصاء بعد تقديم انذار له وذلك بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة .
وان أوقات الدروس والمحاضرات المنهجية والتوجيهات والابحاث والاشغال التطبيقية وكذلك برنامج الملتقيات والتمارين تعلن بطريق الانصاق فى أماكن المدرسة .