مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الثالث — هنا بقية الدخول
المادة 27
يوجه رئيس لجنة الامتحان عند نهاية اختبارات المسابقة تقريرا الى مجلس ادارة المدرسة العليا للاطارات.