الفصل الثالث — هنا بقية الدخول
المادة 26
تضع لجنة الامتحان عند انتهاء الاختبارات قائمة المترشحين الناجحين حسب درجة استحقاقهم وذلك في حدود الاماكن المعروضة بموجب قرار الوزير المكلف بالوظيفة العمومية المتضمن فتح المسابقة . ويجوز للجنة الامتحان أما ألا تمنح جميع الاماكن واما أن تعد قائمة تكميلية تتضمن أسماء المترشحين الذين تجد أنهم جديرون بالدخول للمدرسة حسب ترتيبهم وذلك في حالة الشغور فقط الناجم عن استقالة أو وفاة.
وتضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين. وتصدر تعيينات تلاميذ المدرسة العليا للاطارات بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .