الفصل الثالث — هنا بقية الدخول
المادة 25
يكون الاشراف على اختبارات المسابقة في المدرسة العليا للاطارات تحت مسؤولية المدير العام للمدرسة العليا للاطارات.
وكل غش أو محاولة للغش أو كل مخالفة لنظام المسابقة يؤدى للاقصاء من المسابقة . ويمكن اتحاذ نفس التدبير ضد شركاء الفاعل الاصلى للغش أو محاولة الغش.
و يحظر على المترشحين على وجه الخصوص أن يصطحبوا معهم أثناء الاختبارات والى مكان الاختبارات أو مكان تحضيرها أية وثيقة أو مذكرة، كما يحظر عليهم الاتصال ببعضهم أو تلقى تعليمات من الخارج أو الخروج من القاعة دون اذن من المدير العام للمدرسة العليا للاطارات. وينبغي على المترشحين الاذعان للمراقبات والتحقيقات الضرورية .
لا تتخذ أية عقوبة فورية في حالة ضبط الغش، انما يضع المراقب تقريرا بهذا الشأن ويحيله الى المدير العام للمدرسة العليا للاطارات. ويصدر الاقصاء من المسابقة من طرف لجنة الامتحان بناء على تقرير المدير العام للمدرسة . ويجوز أيضا | للجنة الامتحان أن تقترح ضمن نفس هذه الاوضاع على الوزير المكلف بالوظيفة العمومية المنع الموقت أو النهائي من المشاركة في المسابقة التالية في المدرسة.
ولا يتخذ أي قرار بهذا الشأن الا بعد استدعاء المعنى وتمكينه من تقديم دفاعه.