مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الثاني — النظام المالي
المادة 17
يعد العون المحاسب حساب التعيين السعدي يشهد فيه بأن حساب سندات التحصيل وأوامر الصعترف الصادرة مطابق لمحرراته.
ويرفع الحساب من المدير العام للمدرسة الى مجلس الادارة قبل تاريخ 15 يوليو التالى لقفل السنة المالية، ويكون مرفقا بتقرير يشمل جميع الايضاحات والمشروحات المفيدة للتسيير المالي للمؤسستة ثم يحال بالتالى الى وزير الوصاية ووزير المالية وهو موفق بملاحظات مجلس الادارة للمتعادلة عليه.