مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الثاني — النظام المالي
المادة 15
يحيل المدير العام للمدرسة نسخة من الميزانية الى المراقب المالي للمؤسسة وذلك بعد المصادقة عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.