الفصل الثاني — النظام المالي
المادة 13
تشتمل ميزانية المدرسة العليا للاطارات على باب للموارد و باب للنفقات.
وتشتمل الموارد على ما يلى :
I 2 المانات التجهيز والتسيير المفتوحة من الدولة - والجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية، 2 الخانات الدولة أو الهيئات العمومية، 3 الهبات والوصايا ، ت ايراد بيع النشرات
د - ايراد الاتفاقيات المبرمة بين المدرسة والادارات والهيئات العمومية عن الأشغال المقدمة لها من المدرسة العليا للاطارات 6 اشتراكات التلاميذ عن داخليتهم وأجور السكني.
وان الاعانات والهبات والوصايا المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة يمكن أن تقبل أو أن ترفض على غرار الاوضاع المقررة بالنسبة للمصادقة على ميزانية المدرسة.
وتشتمل النفقات على ما يلى :
I - نفقات التسيير :
ف رواتب التلاميذ والتعويضات ونفقات التمارين والاسفار الخاصة بالدراسات
3 - التسبيقات أو الالمانات الممنوحة لتنشيط وتنمية البحث ضمن المدرسة ت جميع النفقات الضرورية لانجاز أهداف المدرسة.