مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الثاني — النظام المالي
المادة 12
تقدم ميزانية المؤسسة على أساس الابواب والمواد .
ويته اول مجلس الادارة فى قائمة مفردات الميزانية التي يقترحها المدير العام للمدرسة ويصادق عليها بقرار صادر عن وزير الوصاية ووزير المالية.