الفصل الثاني — النظام المالي
المادة 11
ان ميزانية المدرسة العليا للاطارات التي يحضرها المدير العام للمدرسة ويراجعها المراقب المالي، ترفع الى مجلس الادارة الذى يتداول بشأنها خلال مدة لا تتجاوز 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المتعلقة بتلك الميزانية.
ثم تحال الميزانية بعد ذلك الى وزير الوصاية ووزير المالية قصد المصادقة عليها .
وتعد المصادقة مكتسبة بانقضاء أجل 45 يوما من يوم احالتها الا اذا عارض أحد الوزيرين فيها.
وفي حالة المعارضة يحيل المدير العام للمدرسة مشروعا جديدا للميزانية للمصادقة عليه وذلك خلال مدة 15 يوما من تاريخ تبليغه المعارضة.
وتعد المصادقة مكتسبة عندئذ بعد 15 يوما من احالة المشروع الجديد اذا لم يبد أحد الوزيرين معارضة جديدة.
واذا لم تصدر المصادقة في ابتداء السنة المالية فيجوز للمدير العام للمدرسة أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير المدرسة العليا للاطارات في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية السنة السابقة ..
التجريدة الرسمية