الفصل الاول — هيئات المدرسة العليا للإطارات
المادة 10
يرتب المدير العام للمدرسة العليا للاطارات بوظيفة عليا، حسب مفهوم المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، وهو يمثل المؤسسة في جميع نشاطاتها المدنية ويقوم بتنفيذ مداولات مجلس الادارة.
ويجوز للمدير العام للمدرسة العليا للاطارات أن يعقد مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية أو الدولية اتفاقيات بشأن تبادل الاساتذة والقيام بالاسفار الدراسية الخاصة بالتلاميذ وبشأن الاشغال المشتركة أو تبادل الادوات المستندية أو الخدمات..