مرسوم رقم 74-180
· ج.ر عدد 74 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-180 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف وتحديد قانونها الاساسي 957
المادة 2
يكون مركز المؤسسة في سطيف، ويمكن نقله الى مكان آخر في الولايات المبينة فى المادة 4 أدناه بموجب مقرر من وزير الوصاية.
الهدف وميدان النشاط