مرسوم رقم 74-180
· ج.ر عدد 74 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-180 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف وتحديد قانونها الاساسي 957
المادة الأولى
ان المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة السطيف هي مؤسسة اشتراكية ذات صبغة صناعية وتجارية العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف وتحديد قانونها الاساسي ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ان المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف تعين فيما يلى بالمؤسسة .. 958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شعبان عام 1394