المادة 13
يراقب حسابات المؤسسة مندوب للحسابات يعينه وزير المالية .
ويمكنه أن يطلب جميع الوثائق وان يقوم بجميع التحقيقات في عين المكان.
ويحقق في السجلات والصندوق ومحفظة الحسابات والقيم الخاصة بالمؤسسة، ويراقب صحة وجدية الجرد والموازنة للجمهورية الجزائرية 959 وكذلك صحة المعلومات المعطاة بشأن حسابات المؤسسة من قبل المديرية العامة.
ويحضر جلسات المجلس الاستشاري .
ويضع تقريرا حول حسابات آخر السنة المالية المعدة من طرف المدير العام ويوجهه الى كل من وزير الوصاية وورير المالية ورئيس المجلس الاستشاري .
التسيير