المادة 10
يكلف المجلس الاستشارى بتزويد وزير الوصاية بجميع الآراء وبجميع الاقتراحات اللازمة والمتعلقة بنشاط وسير المؤسسة، وهو يتألف من :
ممثل وزير الوصاية ، رئيسا،
- ممثل عن كل والى ولاية يمارس على ترابها نشاط المؤسسة بصفة رئيسية ، ممثل وزير المالية،
- رئيس الجمعية العامة لعمال المؤسسة يحضر المدير العام للمؤسسة ومندوب الحسابات اجتماعات المجلس الاستشاري .
ويجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره مفيدا تبعا للقضايا المسجلة في جدول الاعمال .