المادة 4
تمارس المؤسسة بالاولوية النشاطات المطابقة لهدفها على تراب ولايات باتنة وبسكرة وورقلة وتامنراست.
بيد أنه يمكنها بصفة استثنائية، وبناء على اذن مسبق من وزير الوصاية، أن تقوم بأشغال البناء على تراب ولايات أخرى.
رأسمال المؤسسة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-148 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية خنشلة أولويا ثم في تراب الولايات المجاورة لها».