مرسوم رقم 74-178
· ج.ر عدد 73 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-178 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بباتنة وتحديد قانونها الأساسي
المادة 2
يكون مركز المؤسسة في باتنة ويمكن نقله الى مكان آخر في الولايات المبينة في المادة 4 أدناه بموجب مقرر من وزير الوصاية.
الهدف وميدان النشاط
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-148 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 74-178 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 ، وتتمم كما يأتي تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 74-178 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 ، وتتمم كما يأتي