مرسوم رقم 74-177
· ج.ر عدد 73 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-177 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للاصنام وتحديد قانونها الاساسي . 945
المادة 4
تمارس المؤسسة بالاولوية النشاطات المطابقة لهدفها على تراب ولايتي الاصنام وتيارت.
بيد أنه يمكنها بصفة استثنائية، وبناء على اذن مسبق من وزير الوصاية ان تقوم بأشغال البناء على تراب ولايات أخرى .
رأسمال المؤسسة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-181 (ج.ر عدد 28 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 74-177 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 المذكور اعلاه، كما يأتي