مرسوم رقم 74-177
· ج.ر عدد 73 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-177 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للاصنام وتحديد قانونها الاساسي . 945
المادة 2
ان حل المؤسسة المحتمل وتصفية وأيلولة أملاكها وكذا تغيير قانونها الاساسي عند الاقتضاء، يتم بموجب مرسوم
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-181 (ج.ر عدد 28 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة عين الدفلى.