الفصل الاول — أسعار زيتون المائدة
المادة 7
يجرى وزن الزيتون عند التسليم وبمحضر البائع ويجب أن يتم قبول الزيتون في ظرف أجل أقصاه 24 ساعة بعد التسليم وبمحضر البائع يسلم الى البائع سند استلام يوقع من الطرفين ويبين فيه :
تاريخ التسليم ،
- الوزن عند التسليم ،
- وزن الزيتون الذى تم شراؤه كزيتون الزيت .
النسبة المائوية للثمر غير الكامل والمواد الاجنبية ،
- المعايرة ،
- وزن الفضلات غير القابلة للتسويق .
واذا حدث خلاف فيما يخص العناصر أعلاه ، حين عملية القبول فتسلم عينة للمنتج وتعرض النزاعات على تحكيم لجنة يترأسها لدير فلاحة الولاية أو ممثله وتتألف من ممثلين بعدد مساو من ممثلى المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية وعن البائع والاتحادية الوطنية لعمال الارضن ويمكن أن يرفع النزاع لهذه اللجنة وينبغي عليها أن تجتمع خلال مهلة ثلاثة أيام التالية لطلب الطرف المعنى .