الفصل الاول — أسعار زيتون المائدة
المادة 3
يقسوم المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية بشراء الاصناف التالية من زيتون المائدة :
- الاصناف المتجانسة غير المفسدة أثناء الجني والاصناف الخضراء غير المتجعدة والخالية من المواد الاجنبية كالتراب والاوراق والكسرات النباتية الخ ...
والسليمة من العفونة وغير المنخورة .
أن التفاوت الاقصى المسموح به لمجموع الاصناف المذكورة أعلاه ، يبلغ 25 % عن كل كمية ، منها 10 % على الأكثر من الحبوب المنخورة ...
أما الزيتون الذي لا تتوفر فيه هذه الشروط فيتم شراؤه كزيتون الزيت .