مرسوم رقم 74-176
· ج.ر عدد 72 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 176 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة - 1969 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الزيتون والمتضمن احداث المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية . 934 لسنة 1973-1974 . 935
المادة 2
يمنع شراء وبيع كميات الزيتون التي كانت موضوع :
ا - المعالجة ضد الطفيليات والحاصلة قبل الجني بواسطة مواد غير مرخص بها أو معالجات جرت بصورة مخالفة للقواعد المحددة لاستعمال المواد المرخص بها ،
ب - المعالجة الكيماوية أو التلوين الاصطناعي غير المرخص به ، والمتمم بعد الجنى .