مرسوم رقم 74-176
· ج.ر عدد 72 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-176 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1973 لسنة - 1974
الفصل الثاني — اسعار زيت الزيتون وزيتون الزيت
المادة 16
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 هواري بومدين وزارة التجارة