الفصل الثاني — اسعار زيت الزيتون وزيتون الزيت
المادة 12
يجرى وزن الزيتون عند التسليم بحضور البائع ويسلم لهذا الاخير سند استلام يوقع عليه الطرفان أي البائع والمشترى ، ويتضمن هذا السند البيانات التالية :
- تاريخ التسليم ، الوزن عند التسليم ، النسبة المائوية للثمر غير الكامل والمواد الاجنبية ، وزن الفضلات نمير القابلة للتسويق ، وعند انهاء عملية الهرس ، يوضح سند بالقبول ويتضمن ما يلي :
حصيلة زيت الزيتون ، -
- حموضة الزيت المحصل عليها .
واذا حصل خلاف حول العناصر المذكورة أعلاه ، ترفع النزاعات لتحكيم اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم