المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت 1974 هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 01 الادارة المركزية ربع حوادث العمل 20.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 الادارة المركزية - الايجارات المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع 80.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 100.000 عبد القادر بن مبارك - الجزائر