مرسوم رقم 74-17
· ج.ر عدد 12 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-17 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974-132
المادة 9
يجوز لوزارة الشؤون الخارجية القيام مباشرة بالصرف لحساب المصالح الخارجية، وان الاعتمادات المطابقة لهذه النفقات، تستبعد في هذه الحالة من ميزانية البعثة المعنية.