مرسوم رقم 74-17
· ج.ر عدد 12 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-17 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974-132
المادة 6
يحدث ابتداء من اول يناير سنة 1974 مصلحة استغلال مباشر لدى كل سفارة جزائرية وعند الاقتضاء مصالح استغلال فرعية لدى القنصليات ..
ويعين القائم بهذه المصلحة من طرف وزارة الشؤون الخارجية ويعتمد من طرف وزارة المالية (مديرية الخزينة والقرض والتأمينات. ويكون مسؤولا عن العمليات التي يقوم بها في اطار ميزانية البعثة والعمليات المتممة من القائمين الفرعيين الموضوعين تحت امرته.