مرسوم رقم 74-17
· ج.ر عدد 12 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-17 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974-132
المادة 3
تفوض الاعتمادات سنويا لكل مركز دبلوماسي على اساس هذه الميزانية.
ويخضع هذا التفويض مع الميزانية التقديرية لكل بعثة في نفس الوقت لتأشيرة مديرية الميزانية والمراقبة ومديرية المالية الخارجية لوزارة المالية.
وكل تعديل يحصل في هاتين الوثيقتين يجرى وفقا للاوضاع المذكورة اعلاه ..