مرسوم رقم 74-17
· ج.ر عدد 12 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-17 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974-132
المادة 10
ان الفوائض المتوفرة في نهاية كل سنة، يجب اعادتها الى الخزينة قبل 15 فبراير من السنة التالية، وبخلاف ذلك، فان هذه الفوائض تحسب ضمن تقدير احتياجات البعثة للسنة الجارية .