مرسوم رقم 74-159
· ج.ر عدد 59 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-159 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن منح تعويض التنصيب والانتقال للمترشحين القائمين بالتكوين والموظفين من طرف المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار من بين العمال الجزائريين المهاجرين في أوربا . 810
المادة 2
يلتزم المستفيدون من التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى بالقيام بالعمل خلال خمس سنوات لدى هيئات التكوين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .