مرسوم رقم 74-158
· ج.ر عدد 59 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 158 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 26 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لكتاب التوثيق. 809
المادة الأولى
تلغى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 71 26 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه، وتعوض بما يلى :