مرسوم رقم 74-156
· ج.ر عدد 59 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-156 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث لجنة وطنية للبيئة . 808
الفصل الاول — الاحداث
المادة الأولى
تحدث لدى وزارة الدولة لجنة وطنية للبيئة تنظر في المشاكل لتحسين اطار وظروف الحياة، ووقاية واعادة تأسيس الموارد البيولوجية والتلوث والمضرات بشتي أنواعها، وبصفة عامة جميع العناصر الايجابية أو السلبية التي تكون بيئة الانسان.