المادة 2
تتمم وتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 63-85 المؤرخ في 16 مارس سنة 1963 المشار اليه أعلاه، بفقرة ثانية وثالثة تحرر كما يلى :
وعلاوة على هذا لا يطبق هذا الحظر على ممتلكي الاسلحة والذخائر من الصنف الثامن الفقرة (أ (أ) مدة سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ان لحائزى الاسلحة والذخائر المذكورة أعلاه، الحق في التنازل عنها للمتحف الوطني للمجاهد ستوضح تعليمات صادرة عن وزير قدماء المجاهدين عند الضرورة، كيفيات استلام وجمع واجراء عملية الجرد على الاسلحة والذخائر المذكورة أعلاه . .