مرسوم رقم 74-152
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 152 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية معسكر 793
المادة 7
ان واليي وهران ومستغانم سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية معسكر وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية معسكر .
ينقل واليا وهران ومستغانم بالتدريج الى والى معسكر الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه.