الباب الأول — اعداد برامج الاستيراد
المادة 2
ان الكشوف التقديرية للاستيراد، والموضوعة وفقا لشكل نموذجي، يجب أن تحال إلى وزارة التجارة وكتابة الدولة للتخطيط قبل 15 سبتمبر من كل سنة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-09 (ج.ر عدد 4 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : ان الكشوف التقديرية للاستيراد، والموضوعة وفقا لشكل نموذجي، يجب أن تحال الى كاتب الدولة للتجارة الخارجية ووزير التجارة ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية قبل 15 سبتمبر من كل سنة».