مرسوم رقم 74-14
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
معدَّل
مرسوم رقم 74-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد . 227
الباب الثاني — تنفيذ الرخص الاجمالية للاستيراد
المادة 12
يجوز إعادة النظر في الرخصة الاجمالية للاستيراد، خلال التنفيذ، ويمكن أن تتناول اعادة النظر هذه، نوع وحجم البضائع المعدة للاستيراد (اعادة نظر مادية) أو قيمة العمليات المرخص بها ابتدائيا (اعادة نظر مالية ..