مرسوم رقم 74-137
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-137 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تيارت . - 780
المادة 9
ان ولاة المدية ومستغانم والاصنام سيواصلون ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح و خدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية تيارت وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية تيارت ..
وينقل ولاة المدية ومستغانم والاصنام بالتدريج الى والى تيارت الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه .