مرسوم رقم 74-136
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-136 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تلمسان . 780
المادة 9
ان واليى سعيدة ووهران سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية تلمسان وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنفيذ واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية تلمسان.
وينقل واليا سعيدة ووهران بالتدريج الى والى تلمسان الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه.