مرسوم رقم 74-135
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-135 مؤرخ في 22 جمادى الثانية 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تبسة . 779
المادة 7
ان والتي باتنة وعنابة سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية تبسة وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية تبسة .
وينقل واليا باتنة وعنابة بالتدريج الى والى تبسة الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه.