مرسوم رقم 74-13
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-13 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بادراج أعوان التكوين المهني في مختلف أسلاك الموظفين . 703 عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية
المادة 4
ينبغي على المؤسسات المصدرة أن تحيل الى وزارة التجارة وكتابة الدولة للتخطيط، كشف تقديريا بتصديراتها وذلك قبل 15 سبتمبر من كل سنة .
كما يجب عليها أن تزودهما شهريا بجدول عمليات التصدير المنجزة، وذلك بموجب استمارات يحدد شكلها من قبل وزير التجارة .