مرسوم رقم 74-129
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-129 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام الحدود 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود 772 الاقليمية وتكوين ولاية بجاية. 775 770
المادة 7
ان والى سطيف سيواصل ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية بجاية وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية بجاية .
وينقل والى سطيف بالتدريج الى والى بجاية الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه.