مرسوم رقم 74-123
· ج.ر عدد 50 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 123 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار . 690
المادة 7
يرخص للمؤسسة الاشتراكية أن تقتطع مبلغا قيمته 3 % على أساس خالص القيمة والتأمين والنقل في حالة الشراء العادي أو لحساب الغير .